فتاوى القرآن الكريم

الترخيص بترك الطهارة لكاتب القرآن

سئل الأستاذ أبو سعيد ابن لب عن ناسخ القرآن هل يرخص له في الطهارة للمشقة أم لا؟
فأجاب أما ناسخ القرآن على غير وضوء فلا رخصة له إلا بتقليد قول ابن مسلمة من أهل المذهب أن الوضوء لمس المصحف مستحب وليس بواجب.

ينظر: أحمد الونشريسي، المعيار المعرب، 1/30

من نفس القسم فتاوى القرآن الكريم