فتاوى القرآن الكريم

وقوع النجاسة في المصحف

وسئل الشيخ أبو إسحاق الشاطبي عن كتاب أو مصحف تحل فيه نجاسة ؟
فأجاب إن كانت نسخة المصحف أو الكتاب من الأمهات المعتبرة التي يرجع إليها أو يعتمد في صحة غيرها عليها، أو لا يكون ثم نسخة من الكتاب سوى ما وقعت فيه النجاسة، فالحكم أن يزال من جرم النجاسة ما استطيع عليه، ولا إثم للأثر، فإن الصحابة رضوان الله عليهم تركوا مصحف عثمان رضي الله عنه وعليه الدم، ولم يمحوه بالماء ولا أتلفوا موضع الدم لكونه عمدة الاسلام. وأما إن لم يكن الكتاب أو المصحف كذلك
 فينبغي أن يغسل الموضع ويجير إن كان مما يجير أو يستغني عنه بغيره، والله أعلم. فهذا ما ظهر من الجواب.

ينظر: أحمد الونشريسي، المعيار المعرب، 1/30.

من نفس القسم فتاوى القرآن الكريم