فتاوى القرآن الكريم
وقوع النجاسة في المصحف
- بقلم المشرف
- نشر في 11 ماي 2021
- 1007 قراءة
وسئل الشيخ أبو إسحاق الشاطبي عن كتاب أو مصحف تحل فيه نجاسة ؟
فأجاب إن كانت نسخة المصحف أو الكتاب من الأمهات المعتبرة التي يرجع إليها أو يعتمد في صحة غيرها عليها، أو لا يكون ثم نسخة من الكتاب سوى ما وقعت فيه النجاسة، فالحكم أن يزال من جرم النجاسة ما استطيع عليه، ولا إثم للأثر، فإن الصحابة رضوان الله عليهم تركوا مصحف عثمان رضي الله عنه وعليه الدم، ولم يمحوه بالماء ولا أتلفوا موضع الدم لكونه عمدة الاسلام. وأما إن لم يكن الكتاب أو المصحف كذلك
فينبغي أن يغسل الموضع ويجير إن كان مما يجير أو يستغني عنه بغيره، والله أعلم. فهذا ما ظهر من الجواب.
ينظر: أحمد الونشريسي، المعيار المعرب، 1/30.